علي أصغر مرواريد

382

الينابيع الفقهية

اللمعة الدمشقية كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، ولا تثبت لغير الواحد ، وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا ، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب ، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما ، ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري ، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة ، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار ، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت . وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة ، ثم إن كان مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور ، فإذا علم وأهمل بطلت ، ولا تسقط الشفعة بالفسخ بالمتعقب بتقايل أو فسخ لعيب ، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف بل للشفيع إبطال ذلك كله ، وله أن يأخذ بالبيع الثاني ، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ، والشفعة تورث كالمال بين الورثة ، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك ، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته ، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه ، فلو أخذ قبله لغا ولو قال : أخذته بمهما ، كان . ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة ، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر أخذ الشفيع بالجميع أو ترك ، ولو اختلف الشفيع والمشتري